المادة 1
تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , بقصد المساعدة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 64 25/06/1977
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 64 of 25 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
تعفى من جميع الرسوم, ولا سيما الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية, الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , بقصد المساعدة.
يقدم طلب الاعفاء الى وزارة المالية. يبت الطلب وزير المالية او المرجع الذي يعينه الوزير لهذه الغاية.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 25 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل
Related