All legislation

مرسوم Decree No. 4615 04/01/1994

Unofficial English title

Amendment of some provisions of the general administrative specifications books for army works and supplies contracts, ratified by Decrees No. 11573 and No. 11574 dated 30/12/1968

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام دفتري الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال ولوازم الجيش المصدقين بالمرسومين رقم 11573 ورقم 11574 تاريخ 30/12/1968

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4615 of 4 Jan 1994. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 1994. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4615
Date
04/01/1994
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1994, p. 36/37
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4615 تاريخ 04/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 125 منه,

بناء على المرسومين رقم 11573 ورقم 11574 تاريخ

30/12/1968 (تصديق دفتري الشروط الادارية العامة لتعهدات

اشغال ولوازم الجيش ),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 92/93 تاريخ

16/06/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من الفقرة ب من البند 5 من المادة 4 والبنود 2, 3 و5 من المادة 7 من دفتر الشروط المصدق بالمرسوم رقم 11573 تاريخ 30/12/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 4- "ب- توضع المستندات التي يتألف منها العرض في غلافين مختومين. الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة والعرض والمستندات (باستثناء الكفالة) التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه فقط. الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط." مادة 7- "2- تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان." "3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة الالتزام الذي رسا عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية المؤقتة فيما عدا في الحالات المغابرة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة." "5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة تحسب الكفالة النقدية المؤقتة على اساس مجموع القيمة الاجمالية للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي. يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم تاريخ دفع الكفالة النقدية المؤقتة ورقم الايصال."

المادة 2

مادة 2: الغي نص كل من الفقرة أ من البند 9 من المادة 13 والبنود 2, 3 و5 من المادة 26 من دفتر الشروط المصدق بالمرسوم رقم 11754 تاريخ 30/12/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 13- "أ- الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة او العرض والوثائق (باستثناء التأمين والكفالة) التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه فقط. الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط." مادة 26- "2- تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان." "3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة الالتزام الذي رسا عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية المؤقتة فيما عدا الحالات المغايرة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة." "5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة تحسب الكفالة النهائية على اساس مجموع القيمة الاجمالية للقسم او الاقسام التي رسا التزامها على المتعهد والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي. يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم تاريخ دفع الكفالة النهائية ورقم الايصال بها."

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا التعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول

Related

More from the same year.

1994