المادة 14
مادة 14: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة في ما يتعلق بتعيين اللجان المشاعية وموظفيها والتصديق على مقرراتها وكذلك في ما يتعلق بتعيين النواطير.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 14: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة في ما يتعلق بتعيين اللجان المشاعية وموظفيها والتصديق على مقرراتها وكذلك في ما يتعلق بتعيين النواطير.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/14/