Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 14

مادة 14: يمارس المحافظ الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة في ما يتعلق بتعيين اللجان المشاعية وموظفيها والتصديق على مقرراتها وكذلك في ما يتعلق بتعيين النواطير.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/14/