المادة 45
مادة 45: ينشأ في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع فرع لمصلحة البلديات والتنظيم المدني مركزه في مركز المحافظة تحدد صلاحياته وكيفية تأليفه في المرسوم الاشتراعي المختص بتنظيم وزارة الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى
Article 45 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.
مادة 45: ينشأ في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع فرع لمصلحة البلديات والتنظيم المدني مركزه في مركز المحافظة تحدد صلاحياته وكيفية تأليفه في المرسوم الاشتراعي المختص بتنظيم وزارة الداخلية.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/45/