The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 Repealed ملغى

المادة 46

Article 46 of Legislative decree No. 18 of 12 Jan 1953. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 1953. Status: repealed.

المادة 46

مادة 46: يؤلف في كل محافظة باستثناء بيروت لجنة قوامها: - المحافظ رئيسا - رئيس مالية المحافظة عضوا - امين السجل العقاري عضوا لاجل القيام بالمعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في المناطق التابعة للمحافظة وفقا للانظمة والاصول المرعية.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/46/