المادة 45
مادة 45: ينشأ في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع فرع لمصلحة البلديات والتنظيم المدني مركزه في مركز المحافظة تحدد صلاحياته وكيفية تأليفه في المرسوم الاشتراعي المختص بتنظيم وزارة الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.
مادة 45: ينشأ في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع فرع لمصلحة البلديات والتنظيم المدني مركزه في مركز المحافظة تحدد صلاحياته وكيفية تأليفه في المرسوم الاشتراعي المختص بتنظيم وزارة الداخلية.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/45/