Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 45

مادة 45: ينشأ في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع فرع لمصلحة البلديات والتنظيم المدني مركزه في مركز المحافظة تحدد صلاحياته وكيفية تأليفه في المرسوم الاشتراعي المختص بتنظيم وزارة الداخلية.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/45/