Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. الحالة: ملغى.

المادة 46

مادة 46: يؤلف في كل محافظة باستثناء بيروت لجنة قوامها: - المحافظ رئيسا - رئيس مالية المحافظة عضوا - امين السجل العقاري عضوا لاجل القيام بالمعاملات اللازمة لبيع املاك الدولة الخاصة الواقعة في المناطق التابعة للمحافظة وفقا للانظمة والاصول المرعية.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 12/01/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/173658/article/46/