المادة 3
مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 3 of Legislative decree No. 128 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173869/article/3/