All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 128 30/06/1977

Unofficial English title

Special provisions on how to carry out works and equipment contracts relating to the renovation, repair and equipping of buildings of public administrations and public institutions

Official title, in Arabic احكام خاصة تتناول كيفية تنفيذ صفقات الاشغال والتجهيز المتعلقة باعمال ترميم واصلاح مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة وتجهيزها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 128 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Articles: 4. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 5. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
128
Date
30/06/1977
Official Gazette
Issue 20, 07/07/1977, p. 51-52
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 from 12/09/1991
Amended by
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (the text)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (the text)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (the text)
مرسوم رقم 425 تاريخ 01/09/1977 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 6 تاريخ 22/03/1983 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 30/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنفذ صفقات الاشغال والتجهيز التي ستعقد على حساب سلفات الخزينة المعطاة من اجل ترميم واصلاح مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة وفقا للاحكام التالية:

1 - بطريقة الامانة او بموجب فاتورة للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

2 - بطريقة استدراج عروض للصفقات التي لا تجاوز قيمتها ال /500/ الف ليرة وفقا لملفات فنية يصدقها المدير او رئيس المصلحة المختص اذا كانت القيمة دون ال /100/ الف ليرة والمدير العام المختص اذا كانت القيمة لا تزيد على ال /500/ الف ليرة.

اما الصفقات التي تزيد قيمتها على ال /500/ الف ليرة فيجري بصددها مناقصة علنية وفقا لملفات فنية يصدقها الوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص .

- يعقد النفقة المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ال /100/ الف ليرة والوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص في الحالات الاخرى.

- تسند الصفقة الى مقدم العرض الانسب بموجب اتفاق رضائي. - تجري الصفقة مهما بلغت قيمتها لجنة خاصة في كل مديرية او مصلحة تعين بقرار من ا لمدير العام المختص .

3 - يصفي النفقة رئيس المحاسبة في كل ادارة او مؤسسة عامة الذي يؤدي النفقة بموجب شك يسحب على الحساب الخاص الذي يفتح لهذه الغاية في مصرف لبنان.

4- تستلم الاشغال والتجهيزات لجان خاصة يعينها الوزير او رئيس المؤسسة العامة المختص .

المادة 2

مادة 2: تستثنى معاملات انفاق المبالغ التي ستخصص لهذه الغاية من احكام قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات ومن رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 3

مادة 3: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ولا سيما كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة للادارات والمؤسسات العامة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل

Related

More from the same year.

1977