المادة 8
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومن مفوضي المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 Repealed ملغى
Article 8 of Legislative decree No. 108 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. Status: repealed.
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم كل من مجلس الادارة ومن مفوضي المراقبة الى الجمعية العمومية تقارير خاصة تعرض وضع الشركة الراهن.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173877/article/8/