The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 105 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

كل شخص يقود مركبة برية غير مضمونة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة نقدية من مايتي الى خمسماية ليرة لبنانية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز المركبة لحين ازالة المخالفة. في حال التكرار تضاعف العقوبتان المذكورتان اعلاه ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة ستة اشهر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/18/