المادة 19
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف ليرة ولا تزيد عن الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعقد عمليات الضمان الالزامي خلافا للشروط والنماذج المقررة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 No repeal recorded
Article 19 of Legislative decree No. 105 of 30 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 20 of 7 Jul 1977. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف ليرة ولا تزيد عن الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعقد عمليات الضمان الالزامي خلافا للشروط والنماذج المقررة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/19/