Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

كل شخص يقود مركبة برية غير مضمونة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة نقدية من مايتي الى خمسماية ليرة لبنانية وبالسجن من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتحجز المركبة لحين ازالة المخالفة. في حال التكرار تضاعف العقوبتان المذكورتان اعلاه ويمنع المخالف من حق قيادة المركبات البرية لمدة ستة اشهر.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/18/