المادة 19
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف ليرة ولا تزيد عن الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعقد عمليات الضمان الالزامي خلافا للشروط والنماذج المقررة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف ليرة ولا تزيد عن الفي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يعقد عمليات الضمان الالزامي خلافا للشروط والنماذج المقررة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 105 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173890/article/19/