المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مرسوم Decree No. 10051 15/04/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic الاجازة للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية باللجوء الى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10051 of 15 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 20 of 24 Apr 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/02/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء إلى التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية في مجال تطبيق عقد الاقتراض مع الوكالة الفرنسية للتنمية لحل الخلافات التي تنشأ من جراء تنفيذ هذا العقد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related