المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مرسوم Decree No. 5952 13/05/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5952 of 13 May 1946. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1946. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد
Related