المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مرسوم رقم 5952 13/05/1946
مرسوم رقم 5952 تاريخ 13/05/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 5114 المؤرخ في 11 شباط سنة 1946 يسمح بادخال الجلود والقرون والتبن وكافة الحيوانات من سوريا الى لبنان عن طريق بعلبك اذا كانت مرفقة بشهادة منشأ بيطرية تثبت انها صادرة عن منطقتي حلب وحمص .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة