المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 8389 of 11 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174984/article/3/