All legislation

مرسوم Decree No. 8389 11/05/1996

Unofficial English title

Granting a treasury advance to the National Bank for Industrial and Tourism Development S.A.L.

Official title, in Arabic اعطاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8389 of 11 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8389
Date
11/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 999
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8389 تاريخ 11/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على طلب المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

ش .م.ل.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة بقيمة /1000000000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية. الغاية من السلفة: تغطية المدفوعات وتسديد الالتزامات المالية المتوقع ترتبها خلال العام الجاري. سعر الفائدة السنوية: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية المطبق على سندات الخزينة. طريقة تأدية السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي على دفعات وفق احتياجات المصرف وذلك بالاستناد الى قرار يصدر عن وزير المالية او عن وزير الدولة للشؤون المالية. كيفية ومدة تسديد السلفة وفوائدها: نقدا مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ تأدية السلفة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة, كما ينطوي على تعهد من جانبها بأن ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في المصرف, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996