All legislation

مرسوم Decree No. 8391 11/05/1996

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to supply the villages of Mastita, Blat and Qortbon with drinking water from the Afqa spring - works to build three reservoirs of 1000 m3 each (Jbeil district - Mount Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى مستيتا, بلاط وقرطبون بمياه الشرب من نبع افقا - اشغال بناء ثلاث خزانات سعة الواحد 1000م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8391 of 11 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8391
Date
11/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1006
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8391 تاريخ 11/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين مستيتا, بلاط قرطبون بمياه الشرب من نبع افقا - اشغال بناء ثلاث خزانات سعة الواحد 1000م3 (قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين مستيتا, بلاط قرطبون بمياه الشرب من نبع افقا - اشغال بناء ثلاث خزانات سعة الواحد 1000م3 (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1996