All legislation

مرسوم Decree No. 8390 11/05/1996

Unofficial English title

Declaring as public utility the works for various water works (drinking water), the project to supply the village of Ras Nahhash with drinking water from the Qalaat al-Musaylha wells and to build a reservoir for the village of Ras Nahhash (Batroun district - North Lebanon Governorate)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لاشغال مائية مختلفة (مياه شفه) مشروع تموين قرية راس نحاش بمياه الشفه من بئري قلعة المسيلحة وانشاء خزان لقرية راس نحاش (قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8390 of 11 May 1996. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1996. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8390
Date
11/05/1996
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1996, p. 1003/1004
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8390 تاريخ 11/05/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي - العائد لاشغال مائية مختلفة (مياه شفه)

مشروع تموين قرية راس نحاش بمياه الشفه من بئري قلعة

المسيلحة - انشاء خزان لقرية راس نحاش (قضاء البترون-

محافظة لبنان الشمالي),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لاشغال مائية مختلفة (مياه شفه) مشروع تموين قرية راس نحاش بمياه الشفه من بئري المسيلحة (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المهندس جوزف باسيل مكرديج رئيس مصلحة الابحاث والمنشآت الفنية المهندس اندره عطالله مدير الدراسات الفنية المهندس عدنان فتفت المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي د. جورج ابو زيد وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقه موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي

Related

More from the same year.

1996