All legislation

مرسوم Decree No. 246 12/05/1990

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Civil Aviation Safety Center

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 246 of 12 May 1990. Published in Official Gazette issue 21 of 24 May 1990. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
246
Date
12/05/1990
Official Gazette
Issue 21, 24/05/1990, p. 216-220
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 246 تاريخ 12/05/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مركز سلامة الطيران المدني الى /45000/ ل.ل. (فقط خمسة واربعين الف ليرة لبنانية في الشهر).

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب المستخدمين في الملاكين الاداري والفني في مركز سلامة الطيران المدني وفقا للجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى الاجراء الدائمون العاملون في مركز سلامة الطيران المدني زيادة تحدد على الوجه التالي: أ- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر الشهري. ج- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين أ وب السابقتين عن مئة الف ليرة لبنانية. د- من اجل حساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة. ه- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. و- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 4

مادة 4: تؤمن الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم وفقا لاحكام النظام المالي في مركز سلامة الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ 30 حزيران 1989, وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990.

بيروت , في 12/5/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط

Related

More from the same year.

1990