المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 272 01/06/1990
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 272 of 1 Jun 1990. Published in Official Gazette issue 23 of 7 Jun 1990. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /45000/ ل.ل. (خمسة واربعين الف ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ كل منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة تحدد على الوجه التالي: 1- 70% (سبعون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة الف ليرة لبنانية على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية. 2- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجير او من التعويض الشهري. 3- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) السابقتين عن مائة الف ليرة لبنانية. 4- عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية. 5- يحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يرفع بنسبة سبعين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 87 تاريخ 10/4/1989.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 30 حزيران 1989 وفاقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 2 تاريخ 27/3/1990.
بيروت في 1/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط
Related