All legislation

مرسوم Decree No. 9063 21/05/1947

Unofficial English title

Placing cars at the disposal of certain directors and judges

Official title, in Arabic وضع سيارات تحت تصرف بعض المديرين والقضاة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9063 of 21 May 1947. Published in Official Gazette issue 22 of 28 May 1947. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9063
Date
21/05/1947
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1947, p. 347
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 5975 تاريخ 27/09/1951 (the text)
مرسوم رقم 10864 تاريخ 13/01/1948 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 9063 تاريخ 21/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للمديرين العامين الذين يتولون مديرية عامة, وللمديرين الذين يعانون الوزراء مباشرة وهم: مديرو الموازنة والدوائر العقارية والزراعة والبريد والبرق والصحة والاسعاف العام ولقضاة الفئة الاولى وللقضاة المنتدبين لتفتيش المحاكم العادية الحق في ان تضع الحكومة تحت تصرفهم سيارة يستعملونها في اعمال الوظيفة وامورهم الخاصة ويساهمون في دفع ثمنها بالشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يحدد ثمن السيارة بسعر اكلافها ويدفع الموظف نصف ثمنها اقساطا شهرية لمدة اربع سنوات وتتحمل الخزينة النصف الباقي, على ان لا يتجاوز هذا النصف خمسة الاف ليرة.

المادة 3

مادة 3: لا تنتقل ملكية السيارة الى الموظف الا بعد انقضاء الاربع سنوات المعدة لتسديد الاقساط وعلى الحكومة ان تؤمن السيارة على نفقتها عن جميع الطوارىء منذ استلامها حتى انتقال ملكيتها لاسم الموظف .

المادة 4

مادة 4: تكون نفقات السيارة من محروقات وايواء واصلاح على نفقة الموظف ابتداء من يوم استلامها وله عند انتقاله بداعي الوظيفة الى خارج مركزه ان يستفيد من النظام المختص بانتقال الموظفين. ويمكن لوزير الاشغال العامة ان يقرر تعويضا اضافيا مقطوعا لمدير وزارته العام لسبب تجوله على طرقات غير معبدة او موضوع شق او اصلاح

المادة 5

مادة 5: للموظف في حال انقطاعه نهائيا عن الوظيفة ان يسدد ما تبقى عليه من ثمن السيارة التي تصبح عندئذ ملكا خاصا له

المادة 6

مادة 6: تباع بالمزاد العلني فور تنفيذ احكام هذا المرسوم جميع سيارات الدولة وغير الصالحة للاستعمال او التي تفيض عن حاجات الدوائر.

المادة 7

مادة 7: الغي المرسوم رقم 8165 الصادر بتاريخ 21 شباط سنة 1947

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1947