المادة 1
مادة 1: تعتبر صالحة للتخليص على المراسلات البريدية بصمات الآلات الخاصة التي تجيز استعمالها وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق).
مرسوم Decree No. 12256 24/05/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بالآلات الخاصة بالتخليص على المراسلات البريدية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12256 of 24 May 1956. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1956. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعتبر صالحة للتخليص على المراسلات البريدية بصمات الآلات الخاصة التي تجيز استعمالها وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق).
مادة 2: ممنوع استيراد او استعمال الآلات للتخليص على المراسلات البريدية ضمن الاراضي اللبنانية الا باجازة مسبقة من وزارة البريد والبرق والهاتف ( البريد والبرق). تحدد بموجب قرار من الوزير نوع الآلة وطريقة استعمالها ومراقبتها.
مادة 3: كل استيراد او استعمال آلة تخليص بريدي بدون اجازة يعرض الفاعل الى ضبط الآلة منه وتسليمها للمحاكم المختصة وملاحقته وفقا للقوانين والانظمة المرعية.
مادة 4: كل من ادخل غشا او تزويرا على آلة للتخليص البريدي وكل من خالف طريقة استعمالها يلاحق وفقا لقانون العقوبات ولاحكام المرسوم الاشتراعي رقم K /10/ تاريخ اول ايار 1944.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاقتصاد الوطني وزير العدلية الامضاء: جورج حكيم الامضاء: محمد صبرا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا
Related