All legislation

مرسوم Decree No. 12307 26/05/1956

Unofficial English title

Formation of the committee for (resolving disputes) arising between the Public Works Administration and contractors

Official title, in Arabic تأليف لجنة (حل الخلافات ) التي تنشب بين ادارة الاشغال العامة والملتزمين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12307 of 26 May 1956. Published in Official Gazette issue 22 of 30 May 1956. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12307
Date
26/05/1956
Official Gazette
Issue 22, 30/05/1956, p. 365-366
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 12307 تاريخ 26/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تؤلف في وزارة الاشغال العامة لجنة مهمتها درس الخلافات التي تنشب بين الادارة والملتزمين من جراء تنفيذ صفقات اللوازم والاشغال, واستخلاص العناصر الممكن اعتمادها لحل هذه الخلافات بصورة حبية عادلة. تدعى هذه اللجنة "لجنة حل الخلافات ".

المادة 2

تتألف لجنة حل الخلافات من:

- المدير المختص رئيسا

- قاضي عضوا

- رئيس مصلحة مالية عضوا

- مهندس من وزارة الاشغال العامة عضوا

- رئيس دائرة القضايا في وزارة

الاشغال العامة عضوا

- رئيس المنطقة او الدائرة المختصة مقررا

ويتولى امانة السر احد موظفي وزارة الاشغال العامة.

المادة 3

تنظر اللجنة في الخلافات التي يعرضها عليها المدير العام المختص اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب من الملتزم ولا يغني هذا الطلب الملتزم عن اجراء جميع المعاملات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوقه.

المادة 4

للجنة ان تستمع الى الملتزم او الى الموظفين, وان تطلب من الفريقين جميع المستندات والمذكرات الخطية التي تراها لازمة, وان تلجأ الى جميع وسائل التحقيق والتدقيق وللملتزم ان يستعين امام اللجنة باحد معاونيه الدائمين.

المادة 5

للرأي الذي تبديه اللجنة طابع سري, وهو مستند اداري داخلي لا يمكن ابرازه او استعماله من قبل الفريقين امام القضاء.

المادة 6

يعين رئيس اللجنة واعضاؤها لمدة ثلاث سنوات . ويمكن اعادة تعيينهم .

المادة 7

ترفع اللجنة اقتراحاتها الى المدير العام الذي يعرضها مع مطالعته على الوزير للبت بها.

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما قضت الحاجة. ومناقشاتها سرية. ولا تعتبر جلساتها قانونية الا اذا حضرها اربعة من اعضائها على الاقل بما فيهم الرئيس . وتتخذ قراراتها باكثرية الاصوات . وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 9

تتقاضى اللجنة عن كل جلسة تعقدها خارج اوقات الدوام على ان لا تقل عن ساعتين التعويضات التالية: للرئيس 25 ليرة للعضو 20 ليرة الامين السر 10 ليرة ينظم جدول التعويضات بمعرفة رئيس اللجنة وعلى مسؤوليته على ان لاتتجاوز شهريا 200 ليرةللرئيس و160 ليرة لكل من الاعضاء و80 ليرة لامين السر.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لمضمونه.

بيروت في 26 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الاشغال العامة وزير العدلية الامضاء: اميل البستاني الامضاء: محمد صبرا وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 342/ ر م تاريخ 3/5/1956 المستشار الامضاء: حسن عواضه

Related

More from the same year.

1956