المادة 1
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
مرسوم Decree No. 321 21/06/1990
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 321 of 21 Jun 1990. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1990. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 10000 ل.ل. - خارج لبنان 25000 ل.ل. او ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 500 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: تطبق المادة الثانية من هذا المرسوم على الاشتراكات الجديدة لعام 1991.
مادة 7: مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغى المرسوم رقم 27 تاريخ 16/12/1988 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل
Related