All legislation

مرسوم Decree No. 321 21/06/1990

Unofficial English title

Determining the subscription tariff and the publication of advertisements in the Official Gazette

Official title, in Arabic تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 321 of 21 Jun 1990. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1990. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
321
Date
21/06/1990
Official Gazette
Issue 26, 28/06/1990, p. 267
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2457 تاريخ 24/06/1992 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2457 تاريخ 24/06/1992 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 321 تاريخ 21/06/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ /500/ ليرة.

المادة 2

مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان 10000 ل.ل. - خارج لبنان 25000 ل.ل. او ما يعادلها.

المادة 3

مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريق التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ- اجرة نشر كل سطر 500 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) كلمات او جزءا منها. ج- تحسب اسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.

المادة 5

مادة 5: تعفى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية العائدة لها.

المادة 6

مادة 6: تطبق المادة الثانية من هذا المرسوم على الاشتراكات الجديدة لعام 1991.

المادة 7

مادة 7: مع مراعاة المادة السادسة من هذا المرسوم يلغى المرسوم رقم 27 تاريخ 16/12/1988 وجميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1990