Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/03/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يخصص مكان واحد على الاقل في كل منطقة مخفر اقليمي في الدرك, وفي كل منطقة فصلية اقليمية في شرطة بيروت , لحجز واحتجاز المركبات التي تضبط في المنطقة.

يطلق على مكان الايداع اسم "المرأب ".

تحدد المرائب في كل محافظة بقرار من المحافظ بعد استطلاع رأي قائد السرية الاقليمية في الدرك وقائد سرية السير في شرطة بيروت .

المادة 2 من مرسوم رقم 780 تاريخ 12/03/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/176758/article/2/