The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: ان حكام الصلح يعدون من الضابطة العدلية المساعدين للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ويتمتعون بجميع وظائف هؤلاء الضابطة المنصوص عليها في المواد 45 و46 و47 و48 و49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويجوز لقضاة التحقيق ان يستنيبوا عنهم حكام الصلح لاجراء جميع معاملات التحقيق التي تدخل في دائرة صلاحيتهم

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/17/