The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: لحاكم الصلح - عند وقوع جنحة مشهودة داخلة في دائرة صلاحيته بموجب هذا القانون ان يقوم بوظائف المدعي العام لدى المحكمة البدائية المنصوص عليها في القرار رقم 1331 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1922 - واذا كانت الجنحة الداخلة في دائرة اختصاصه تستوجب اجراء تحقيق قضائي فتحال الاوراق الى النيابة العامة البدائية لاجل هذا التحقيق

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/18/