Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: ان حكام الصلح يعدون من الضابطة العدلية المساعدين للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ويتمتعون بجميع وظائف هؤلاء الضابطة المنصوص عليها في المواد 45 و46 و47 و48 و49 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويجوز لقضاة التحقيق ان يستنيبوا عنهم حكام الصلح لاجراء جميع معاملات التحقيق التي تدخل في دائرة صلاحيتهم

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/17/