Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: لحاكم الصلح - عند وقوع جنحة مشهودة داخلة في دائرة صلاحيته بموجب هذا القانون ان يقوم بوظائف المدعي العام لدى المحكمة البدائية المنصوص عليها في القرار رقم 1331 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1922 - واذا كانت الجنحة الداخلة في دائرة اختصاصه تستوجب اجراء تحقيق قضائي فتحال الاوراق الى النيابة العامة البدائية لاجل هذا التحقيق

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/18/