The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: ان الاحكام التي يصدرها في الدرجة الاولى حكام الصلح سواء كان في المواد المدنية او التجارية او الجزائية تستأنف الى محكمة البداءة الموجودة في منطقتها حاكم الصلح المستأنف حكمه

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/20/