Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: ان الاحكام التي يصدرها في الدرجة الاولى حكام الصلح سواء كان في المواد المدنية او التجارية او الجزائية تستأنف الى محكمة البداءة الموجودة في منطقتها حاكم الصلح المستأنف حكمه

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/20/