The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: يقوم حاكم الصلح نفسه بتنفيذ الاحكام الصادرة منه وذلك وفاقا لاحكام قانون حكام الصلح العثماني. واذا كانت اموال المديون المنقولة غير كافية جاذ للحاكم ان ينفذ في امواله غير المنقولة وفقا للطرق المرسومة في قانون الاجراء

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/21/