The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

مادة 41: ان قاضي الامور المستعجلة هو قاضي المحكمة الصاحلة للنظر في اساس النزاع او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللفريقين ان يحضرا بالذات او بواسطة وكيل

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/41/