المادة 41
مادة 41: ان قاضي الامور المستعجلة هو قاضي المحكمة الصاحلة للنظر في اساس النزاع او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللفريقين ان يحضرا بالذات او بواسطة وكيل
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: ان قاضي الامور المستعجلة هو قاضي المحكمة الصاحلة للنظر في اساس النزاع او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللفريقين ان يحضرا بالذات او بواسطة وكيل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/41/