المادة 42
مادة 42: تقدم الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي المستناب في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة ان مهلة الدعوى الى الحضور هي يوم كامل
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded
Article 42 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 42: تقدم الدعوى في الجلسة التي يعقدها لهذه الغاية رئيس المحكمة البدائية او القاضي المستناب في اليوم والساعة اللذين تعينهما المحكمة ان مهلة الدعوى الى الحضور هي يوم كامل
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/42/