The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 43

Article 43 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 43

مادة 43: على انه اذا كانت الحال تستوجب تعجيلا فأن الرئيس او القاضي المستناب يمكنه ان يدعو الفريقين للحضور اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية, وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الدعوة الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المستشارين لهذه الغاية ويجب ابلاغ الدعوة الى الشخص المطلوب بالذات

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/43/