Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

مادة 43: على انه اذا كانت الحال تستوجب تعجيلا فأن الرئيس او القاضي المستناب يمكنه ان يدعو الفريقين للحضور اما الى المحكمة واما الى مسكنه حتى في ايام الاعياد الرسمية, وفي هذه الحالة لا يمكن اصدار ورقة الدعوة الا بمقتضى قرار من قاضي الامور المستعجلة ينتدب به احد المستشارين لهذه الغاية ويجب ابلاغ الدعوة الى الشخص المطلوب بالذات

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/43/