The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 45

Article 45 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 45

مادة 45: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض بل يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية. ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها وتفصل محكمة الاستئناف فيها معجلا

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/45/