المادة 46
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded
Article 46 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 46: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها ومقدار قيمتها داخلة في اختصاص حاكم الصلح
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/46/