Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض بل يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية. ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغها وتفصل محكمة الاستئناف فيها معجلا

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/45/