The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 66

Article 66 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 66

مادة 66: ان قاضي الاحالة يصدر قراره بناء على اوراق التحقيق بعد استماع كل ايضاح يراه لازما من قبل النيابة العامة او المتهم او وكيل الدفاع عنه ويبلغ موعد النظر في القضية الى من ذكر قبل تاريخ الموعد المذكور بثلاثة ايام على الاقل. وقرار قاضي الاحالة يجب اصداره في خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه اوراق الدعوى

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/66/