The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 67

Article 67 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 67

مادة 67: اذا رأي قاضي الاحالة او الفعل جناية وان القرائن القائمة كافية للاتهام فيصدر قراره باحالة القضية الى غرفة الجنايات وفي هذه الحال يصدر مذكرة قبض على المتهم او المتهمين ويذكر في قرار الاحالة اسم المتهم وكنيته وعمره ومحل ولادته ومحل اقامته ومهنته ويجب ايضا تحت طائلة الابطال ام يشتمل ذلك القرار على ملخص الوقائع التي هي موضوع التهمة وعلى وصفها القانوني ومذكرة القبض تذكر في قرار الاحالة وتتضمن الامر بسوق المتهم او المتهمين الى مكان التوقيف التابع لدائرة الجنايات المحالة اليها الدعوى

المادة 67 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/67/