Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 66

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 66

مادة 66: ان قاضي الاحالة يصدر قراره بناء على اوراق التحقيق بعد استماع كل ايضاح يراه لازما من قبل النيابة العامة او المتهم او وكيل الدفاع عنه ويبلغ موعد النظر في القضية الى من ذكر قبل تاريخ الموعد المذكور بثلاثة ايام على الاقل. وقرار قاضي الاحالة يجب اصداره في خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه اوراق الدعوى

المادة 66 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/66/