The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية فلا يفصل فيها الا في الدرجة الاولى حتى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/7/