The whole text

قانون تاريخ 04/12/1930 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 4 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2432 of 8 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي المذكور على الوجه الاتي اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة مقدمة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية فلا يفصل حاكم الصلح فيها الا في الدرجة الاولى حتى او كانت قيمة احداها أقل من هذا المبلغ . ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 4 من قانون تاريخ 04/12/1930 https://lebaneselegislation.com/law/177638/article/4/