Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: اذا كان لمدع واحد على المدعى عليه نفسه مطالب متعددة في دعوى واحدة وكانت قيمة مجموعها تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية فلا يفصل فيها الا في الدرجة الاولى حتى ولو كانت قيمة احداها اقل من هذا المبلغ. ويكون غير صالح لرؤيتها اذا كانت قيمة مجموعها تتجاوز حدود صلاحيته

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/7/