المادة 70
مادة 70: ان قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا يتوقف انفاذها في هاتين الحالتين فقط على تصديق الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز او رئيس الغرفة المنتدب من قبله لهذه الغاية
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 No repeal recorded
Article 70 of Legislative decree No. 6 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2302 of 7 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 70: ان قرارات قاضي الاحالة بمنع المحاكمة او باخلاء السبيل موقتا يتوقف انفاذها في هاتين الحالتين فقط على تصديق الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز او رئيس الغرفة المنتدب من قبله لهذه الغاية
المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/70/